السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

111

الصوم ( مسائل وردود )

الجواب : نعم ، يجوز . وذلك كإعطاء الزكاة للولد الفقير ليصرفها في نفقة زوجته . س 193 : هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب سهم غير الفقراء كسبيل الله أو الغارمين ؟ الجواب : نعم ، يجوز إذا كان مصداقاً لذلك السهم ، والأحوط في سهم السبيل أن يكون تعيينه وتشخيصه بنظر الحاكم الشرعي . د - أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي مع عدم الاضطرار ، فالهاشمي لا يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي في حالة عدم الاضطرار ، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي غيرَ الهاشمي . س 194 : هل يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي إذا كان مضطرا ؟ الجواب : نعم ، يجوز ولكن في تحديد الاضطرار إشكال ، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر ما يحصله . س 195 : هل تحرم جميع صدقات غير الهاشمي على الهاشمي ؟ الجواب : لا ، المحرم هو زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما سائر الصدقات سواء كانت مندوبة أم واجبة كالكفّارات ورد المظالم ومجهول المالك فلا تحرم .